ميرزا حسين النوري الطبرسي
77
مستدرك الوسائل
تزوجها رجل على حكمها ، فاشتطت عليه ، فقضى أن لها صداق مثلها ، لا وكس ولا شطط . ( 17586 ) 2 - وعن جعفر بن محمد ، أنه سئل عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فيقصر بها ، قال : " تلحق بمهر مثلها " . ( 17587 ) 3 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة على حكمها ، قال : " إن اشتطت لم يجاوز بها مهور نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو خمسمائة درهم " . ( 17588 ) 4 - وقد روينا أيضا عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت ، فقال : " ما حكم به من شئ ( فهو ) ( 1 ) جائز ، قيل له : فكيف يجوز حكمه عليها ، ولا يجوز حكمها عليه إذا جاوزت مهور نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : لأنها لما حكمته ( على نفسها ) ( 2 ) كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشئ ما ، وليس لها إذا حكمها أن تجاوز السنة ، فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل ( 3 ) بها ، فلها المتعة والميراث ولا مهر لها " . ( 17589 ) 5 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في امرأة تزوجها زوجها على حكمها فاشتطت ، فقضى أن لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط " .
--> 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 222 ح 832 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 223 ح 833 . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 223 ح 834 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) في الطبعة الحجرية : تدخل ، وما أثبتناه من المصدر . 5 - الجعفريات ص 101 .